الحطاب الرعيني
227
مواهب الجليل
البائع مدة معلومة لجاز إذا كان يرجع إلى ورثته ما بقي من المدة إن مات قبل تمامها . ونحوه لابن محرز عن أشهب . ومعنى : قيمة ما أنفق يريد إذا كان في جملة عيال المشتري ، وأما لو دفع إليه المشتري مكيلة طعام أو وزنا معلوما من دقيق أو دراهم لرجع بذلك اه . قال أبو الحسن إثر كلام المدونة المذكور : قال ابن يونس : قال بعض أصحابنا : وإنما يرجع عليه بقيمة ما أنفق إذا كان لا يحصي النفقة أو كان في جملة عياله ، وأما لو دفع مكيلة معلومة من الطعام أو دنانير أو دراهم معلومة لرجع عليه بمثل ذلك . وقوله يعني في المدونة : إلا أن تفوت الدار الخ ويتقاصان قال : ولو أسكنه إياها على أن ينفق عليه حياته فهو كراء فاسد فيرجع عليه بقيمة ما أنفق وعليه كراء ما سكن ويتقاصان أيضا ص : إلا أن يفوت ) ش : ظاهره جنه إذا فات المبيع فإن البيع يمضي وليس كذلك ، بل حكمه حكم البيع الفاسد يفسخ بالقيمة فيرجع البائع بقيمة المبيع يوم قبضه ويقاصه المشتري بما أنفقه عليه ، وقد نبه على ذلك البساطي وهو ظاهر والله أعلم ص : ( على عقوق الأنثى ) ش : الظاهر أن عقوق بفتح العين والله أعلم ص : ( وإن أعقت انفسخت ) ش : ظاهر كلامه أنه راجع إلى الصورتين أعني الزمان والمرات وهو الذي ارتضاه ابن عرفة خلاف ما ذكره ابن عبد السلام